المهمـة الأساسيـة
تحقيق عائد استثماري طويل المدى على الاحتياطيات المالية المناطة بالهيئة العامة للاستثمار إدارتها من قبل حكومة دولة الكويت، بغرض توفير مصدر آخر للثروة كبديل للاحتياطيات النفطية بما يتيح للأجيال القادمة في الكويت مواجهة المجهول القادم بمزيد من الثقة مع المحافظة على الهدف الأساسي من انشاء الهيئة العامة للاستثمار المذكور في القانون رقم 47 لسنـة 1982.
مبادئ العمل
الهيئة العامة للاستثمار قـدوة في الأداء المتميز، مملوكة من قبل الحكومة، ملتزمة بتقديم عوائد استثمارية ذات مستوى دولي بالإضافة إلى التميز في طريقـة العمل. وبناء عليه فإن الحكم عليهـا يجب أن يكون وفقا لهذه المعايير والمعايير المدرجة أدناه:
1. الاستقامة والنزاهة
يدرك موظفـي الهيئة أهمية واجبهم في الوفاء بالتزامهم في حفظ وزيادة الأصول التي أتمنته عليـها بـلاده، وهذا يعني بأن هؤلاء الموظفيـن ملتزمين بشكل كامل بميثاق الأخلاق الخاص بالهيئـة والمحافظـة على السلوك المهني والشريف والصادق وهم دائما على حذر فيما يتعلق بمصالح الهيئـة ومصلحـة الكويت.
2. المسؤولية الاجتماعية
إننا ندرك بأن سياساتنا وأعمالنا ستكون مثلاً يحتذى بـه لشركات الاستثمار الأخرى في الكويت وسوف تبرز صورة الكويت المشرفـة في الخارج. لذلك فإن واجبنا هو تحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي الواسع لكل قرار نتخـذه وكيفية اتخـاذه.
3. القواعد والإجراءات
وضعت القواعد والإجراءات وميثاق الأخلاق ليتم احترامها ومراعاتها وليس لتقييد الموظفيـن ولكن لوضع معايير للتصرفات والسلوكيات المهنية والتعقل والاحتراس في عملية اتخاذ القـرارات بغرض تقليص المخاطر وهذه القواعد والإجراءات يجب مراجعتهـا وإعـادة النظر بهـا بشكل دائم بغرض تحسينها وتعزيز فعاليتها وفي نفس الوقت احتواء المخاطر.
4. التفويض والمسائلة
كما هو الحال مع القطاع الخاص، فإن المسائلة والمكافئة عند التميز تعتبر أمور أساسية لحفز ودفع أفضل المواهب ولدفع المؤسسـة في الاتجاه الصحيح. وبناء عليه، سيتم منـح موظفـي الهيئـة السلطة من خلال استنباط معايير نموذجية ملائمة ووضع أهداف واقعية وجعلهم مسئولين عن أعمالهم ومكافأتهم عن إنجازاتهم ونجاحاتهم.
5. التواصل والعمل ضمن فريق
العمل ضمن فريق والتعاون ومشاركة المعلومات هي أمور أساسية في الحفاظ على تنظيم أو مؤسسة متماسكة وعلى حفز الإبداع واستخراج الأفضل من كل موظف. إن بيئة كهذه سوف تضعف السياسة والمحسوبية (وهـي من العوامل المسببة للفساد وسوف تصرف الانتباه عن الأهـداف).
6. المعرفة
المعرفة أساسية لزيادة عوائد الاستثمار في اقتصاد عالمي متغير بشكل مستمر. كل موظف مسئول بأن يكون دائم الإطلاع والمعرفة وبأن يزيد معرفته في تخصصه عن توجهات السوق وأدوات الاستثمار الجديدة والأفكار الاستثمارية الناشئة. والهيئة كمنظمة سوف تـزود موظفيهـا بالأدوات والوسائل التي تتيح لهم اكتساب المعرفة من خلال التدريب والمصادر الملائمة والصحيحة لاستنباط المعلومـات.
7. الجد والاجتهاد
بالرغم من أن نتائج القرار الاستثماري لدينا لا يمكن التنبـؤ بها، فإنه من واجبنا تحديد وفهم الدوافع والمخاطر والمحركات المرتبطة بأي استثمار مقترح وتخفيض المخاطر غير السوقية من خلال إجراء التحاليل المتأنيـة وتدقيـق المعلومات.
8. صناعة القرار
توظيف الموظفيـن الأكثر خبرة، في كافة طبقات الإدارة، وإشراكهـم في عملية صنع القرار. هدفنا هو تطبيق نظام تحليل واستثمار صارم ومتجانس يضمن الالتزام والتقيّد بأهداف المؤسسـة ويعمل على تجنب التفضيل وتأثيـر فـرد معـين.
9. القيادة
سوف تخلق الهيئة العامة للاستثمار بيئة تعمل على تغذية وتطوير قادة الغد بحيث تتيح لهؤلاء القادة تطبيق أفضل ممارسات الإدارة في كافة قطاعات الاقتصاد في المستقبل.
10. التوجيه والإرشاد
سوف نعمل على توفير التوجيـه والإرشـاد والقياديـة من خلال التشجيع والتطوير والتعزيز وإسناد ودعم الصناعات الناشئة الصغيرة بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المجالات.
_______________________________________________
قانون الهيئة العامة للاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 47 لسنة 1982
بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
بعد الإطلاع على المواد 20 و65 و79 و109 و148 و156 و178 من الدستور .
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 .
و على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد و البنك المركزي و المهنة المصرفية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه.
مادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى" الهيئة العامة للاستثمار" وتلحق بوزير المالية، ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت .
مادة 2
غرض الهيئة أن تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها.
مادة 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط و وكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من لا يتولون أي وظيفة عامة .
ومجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يلي :
أ. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة انجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
ب. وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
ج. ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى .
د. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
مادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 5
يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة يتضمن تقييما لما حققته من أداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل .
مادة 6
يمثل الهيئة أمام القضاء ولصلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها كما يقوم بالإشراف على إدارة أعمالها ويكون له في ذلك الاختصاصات التي تحددها لوائح الهيئة وله أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى العضو المنتدب للهيئة.
مادة 7
يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوا منتدبا للهيئة من بين أعضاء المجلس من غير المعينين بحكم وظائفهم ويحدد مكافأته وشروط خدمته، ويكون العضو المنتدب مسئولا أمام المجلس عن أعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس .
و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو أكثر لمعاونة العضو المنتدب على ترشيح رئيس المجلس من الكويتيين ويحدد مكافأتهم وشروط خدمتهم .
ويتفرغ العضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة ولا يجوز لأي منهم أثناء توليه منصبه أن يؤدي عملا لغير الهيئة أجر أو بدون أجر ولا أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أوالمهنية .
مادة 8
يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة .
مادة 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل بالهيئة أو بيانا أو معلومات أطلع عليها بحكم عمله.
مادة 10
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . على أن تعتبر السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر يونيو من السنة المالية التالية.
مادة 11
يحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية .
ولا تطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه . وذلك مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص حسابات الهيئة دون التدخل في تسيير أعمالها أو سياستها .
ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة بناء على ترشيح وزير المالية ويحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
مادة 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في :21 شعبان 1402
الموافق : 13 يونيو 1982 م